للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الروث أو البول؛ لأنّ الحيوان لا يروث حالة السير ولا يبول إلا نادرًا فلا يكون متعديًا، فأما إذا كان الإيقاف لا لأجل الروث [و] (١) البول يضمن؛ [لأنّه متعد] (٢).

[قوله: (لما أوطأت الدابة) وفي [نسخةٍ] (٣) وطئت الدابة مكان أوطأت.

قوله: (السائق ضامن) أي: بالنفخة] (٤)، فأما في الوطء لا يضمن؛ لأنّه [لا] (٥) يرى موضع القدم، هذا اختيار القدوري (٦)، وقال أكثر المشايخ لا يضمن بالنفخة [أيضًا] (٧).

قوله: (وإذا قاد قِطارًا (٨)) صحَّ بكسر القاف [وبالتخفيف] (٩)، [فالقائد] (١٠) يضمن إذا مشى على القطار (١١)، فأما إذا مشى [في] (١٢) وسط


(١) في (ب): "أو".
(٢) في (ب): "معتد".
(٣) بعده في (ش): "أخرى لما".
(٤) في (ب): "قوله السائق ضامن أي فالنفخة قوله لما أوطأ الدابة وفي نسخة وطئت الدابة مكان أوطأ".
(٥) زيادة من (خ).
(٦) هو صاحب المتن.
(٧) زيادة من (خ).
(٨) القِطار: الإبل يشد زمام بعضها خلف بعض على نسق واحد. انظر: الكمال بن الهمام، فتح القدير - مصدر سابق - ج ٥، ص ٣٩٢.
(٩) في (أ): "والتخفيف"، وفي (ش): "بالتخفيف".
(١٠) في (أ): وأما القائد.
(١١) بعده في (ب): "أي على رأس القطار".
(١٢) زيادة من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>