للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقام العبد فصار كأنه دفع العبد ثم جنى العبد لا [يؤخذ] (١) بعد ذلك المولى، فأمّا إذا دفع الأرش [والأرش] (٢) موجب [الجناية] (٣) لا [يقوم] (٤) مقام العبد فيكون العبد باقيًا في يد المولى فيؤخذ بعد الجناية الثانية كالأولى، وإنما شرط القضاء؛ لأنّ بالقضاء يتأكد حق الجناية الأولى في القيمة فلا يشاركه ولي الجناية الثانية.

قوله: (وإذا مال الحائط) فأمّا إذا بُني مائلًا لا يجب الإشهاد، فلو سقط يضمن صاحبه، فالإشهاد غير واجبٍ بل شرطٌ لأجل التناكر أي: ينكر الطلب، [فيكون] (٥) مشروعًا احتياطًا، فأمَّا (٦) طَلَبُ النقض واجبٌ، وصورة الإشهاد أن يقول اشهدوا أني تقدمت إلى صاحب هذا الجدار في [هدم حائطه] (٧) [أو هدم] (٨) هذا الوَهَى، الوَهَى والوَنَى - سست شدن - المراد من المائل هذا؛ لأنّ الميل يوجد بعد الوَهَى، فإن قيل ينبغي أن يكون صاحب الجدار مؤاخذًا بالضمان قبل الطلب؛ لأنّه لو لم يكن [الميلان] (٩) موجِبًا للضمان فبالطلب لا يكون موجِبًا، فإذا كان موجِبًا [للضمان] (١٠) فلا


(١) في (أ): لا يوجد.
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (ب): "للجناية".
(٤) في (أ): "يقام".
(٥) في (ش): "ويكون".
(٦) بعده في (ب): "إذا".
(٧) في (خ): في عدم حائط.
(٨) سقط من: (ش).
(٩) سقط في (خ).
(١٠) سقط في (خ، ب، ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>