للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنثى؛ لأنّ النَّبي - عليه السلام - قضى بالغُرَّة ولم يفصّل بين الذكر والأنثى (١)، الغرة [عبدًا] (٢) [كان] (٣) أو أَمَة [قيمته] (٤) نصف عشر الدية.

قوله: ([وإن] (٥) ماتت ثم ألقته ميتًا) لا شيء [فيه] (٦)؛ لأنّه يمكن أن يموت [بموت] (٧) الأمّ لا بالضرب، وعند الشافعي تجب الغرة (٨).

[قوله] (٩): (موروثٌ عنه) إنما قال موروثٌ؛ لأنّ عند بعض المشايخ وهو قول الشافعي (١٠) - رحمه الله -[للأم خاصة] (١١) ولم يورث الباقي، ولا تجب الكفارة في الجنين؛ لأنّه ليس بنفس كامل.

[ولا يجوز] (١٢) الإطعام في شبه العمد والخطأ، لأنّ الإطعام لم يذكر في النص وهو قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: ٩٢] [الآية] (١٣).


(١) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٩، ص ١١، رقم ٦٩٠٥.
(٢) في (ب، ش): "عبد".
(٣) سقط في (خ، ب، ش).
(٤) في (ب): "قيمة".
(٥) في (أ): وإذا.
(٦) سقط من (أ، ب).
(٧) سقط من: (خ).
(٨) انظر: المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، مختصر المزني مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، دار المعرفة - بيروت، (ج ٨/ ص ٣٥٦).
(٩) في (خ): باب.
(١٠) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ١٢/ ص ٣٩١).
(١١) في (خ): وهو قول الأم خاصة.
(١٢) في (خ): ويجوز.
(١٣) بدل ما بين المعقوفين في (خ): والله أعلم، وسقط من: (ب، ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>