للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراءٌ عن ذمتهم بدعواه على غيرهم، [فإذا] (١) كان إبراءًا نعدمت الدعوى على أهل المَحَلَّة، والدعوى شرط التحليف، فأما إذا ادّعى على واحدٍ بعينه من أهل المحلَّة لم يسقط عنهم؛ لأن الجناية لو ثبتت من واحدٍ من أهل المحلّة [يثبت] (٢) [موجب] (٣) تلك الجناية عليهم؛ لأنّ حفظ المحلّة واجبٌ على أهل المحلّة، فأما حفظ غير أهل المحلّة لا يجب على أهل المحلّة؛ لأنّ التَّناصر بأهل المحلّة لا بغير أهل المحلّة، فلم يكن بدعواه على معينٍ من أهل المحلّة مبرِئًا أهلَ المحلّة.

قوله: (وإذا قال [المستحلَف] (٤)) صحَّ بنصب اللام وهو الذي حلف.

قوله: ([لم] (٥) تُقبل شهادتهم)؛ [لأنّهم] (٦) [متَّهمون] (٧) في ذلك، لأن الولي [يدَّعي] (٨) القتلَ عليهم وقوله - عليه السلام - (لا شهادة لمتهم) (٩).


(١) في (أ): فأما إذا.
(٢) في (خ): "ثبت".
(٣) في (أ): موجبه.
(٤) في (أ): المتحلف.
(٥) في (ب): "لن".
(٦) في (أ): "لأنه".
(٧) في (أ): "متهم".
(٨) في (أ): بدعوى.
(٩) عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، مصنف عبد الرزاق (المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي)، المجلس العلمي - الهند، ط ٢، ج ٨، ص ٣٢١، بلفظ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ … )، وانظر: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، المطَالبُ العَاليَةُ بِزَوَائِدِ المسَانيد الثّمَانِيَةِ، دار العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع، ط ١، ج ١٠، ص ٢٣٦، وقال ابن حجر: رجاله ثقات لكنه ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>