للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الشرع] (١): عبارةٌ عن عقوبةٍ مقدرةٍ تستوفى [لحقِّ] (٢) الله تعالى، ففي قوله لحق الله تعالى احترازًا عن القصاص؛ لأنّه يستوفى لحقِّ العبد، وفي قوله مقدرةً احترازًا عن التعزير فإنّه غير مقدرٍ بل يفوّض إلى رأي القاضي، وفي حدّ القذف الغالب حق العبد ولهذا يجري فيه الإرث لكن فيه حقِّ الله تعالى فيدخل تحت الحدّ.

وحدُّ [الحدِّ] (٣) الجامع المانع أي: [يجمع] (٤) المحدود ويمنع غير أفراد المحدود في الحدِّ.

[قوله] (٥) (الزنا) عبارةٌ عن وطئ الرجلِ المرأةَ في القُبُل في غير المُلْك وشبهة، احترازًا عن وطئ الرجلِ [الرجلَ] (٦) ليس [هو] (٧) بزنا، ولهذا لا يجب [الحدُّ باللَّواطة] (٨) عند أبي حنيفة - رحمه الله - (٩)، واحترازًا عن وطئ الرجلِ البهيمةَ أيضًا، واحترازًا عن وطئ [دُبُرِ] (١٠) المرأة فإنه ليس بزنًا.


(١) في (أ): الشريعة.
(٢) في (ب): "بحق".
(٣) سقط من: (أ).
(٤) في (خ، ب، ش): "بجميع".
(٥) في (أ): وفي حد ومكانه.
(٦) زيادة من (خ).
(٧) سقط من: (ش).
(٨) في (خ، ب، ش): في اللواطة.
(٩) عدم وجوب الحد على اللوطي عند أبي حنيفة لا يعني عدم العقوبة بل يعزر.
(١٠) في (خ، ب، ش): الرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>