للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (في غير مُلكِهِ) احترازًا عن الوطء حالة الحيض والنفاس فإنّه حرامٌ وليس في غير ملكه (١).

قوله: (والمُلاعنة) صحّ بنصْب العين وكسرها، النصْب بالنسبة إلى الزوج؛ لأنّ الزوج لعنها، والكسر بالنسبة إلى نفسها لأنّها [قد] (٢) لعنت الزوج.

قوله: (لا يحدّ) مطلقٌ وأريد به المقيّد إن كان اللّعان بين [الزوج والمرأة] (٣) باعتبار نفي الولد لا يحدّ قاذفها؛ لأنّ الولد يدل على الزنا وهو ولد لا أب له، فأمّا إذا كان اللّعان بسبب النسبة إلى الزنا يحدّ القاذف؛ لأنّ اللّعان في جانب الزوج بمنزلة حدِّ القذف، ولهذا لو [كذَّب] (٤) نفسه يحدُّ حدَّ [القذف] (٥) [فالزوج] (٦) يحدّ، كذلك قاذِفُها يحدُّ، لا يقال اللّعان من جانب المرأة [لما] (٧) [قام] (٨) مقام حدِّ الزنا تكون المرأة كأنّها باللّعان محدودة فينبغي أن لا يحدّ قاذِفُها، قلنا لمّا لاعنت كأنّه بانت عن الزنا فصار


= بلفظ (الخال أب) وقال عنه حديث غريب، ولعل المؤلف قد جمع بين حديثين مختلفين واعتبرهما حديثًا واحدًا والصحيح ما بيناه أنهما حديثان مختلفان والله أعلم.
(١) بعده في (ب): "بل هو في ملكه".
(٢) سقط من: (ش).
(٣) في (ش): "الزوجين".
(٤) في (أ): "أكذب".
(٥) في (أ): القاذف.
(٦) في (أ): "والزوج".
(٧) سقط في (خ، ب، ش).
(٨) في (ش): "قائم".

<<  <  ج: ص:  >  >>