للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الهيئة لا ينقض الوضوء، فأما إذا كان الدار مفتوحًا بابُه ليلًا ونهارًا فسرق منه شيئًا لا يقطع، فصار كبيت أذن للناس في دخوله وهو الرباط والحمام.

قوله: (وناوله آخر) لا تفصيل عند أبي حنيفة في المناولة، [وأما] (١) عند محمد (٢) [إن] (٣) أخرج الداخل [يده] (٤) يجب على الداخل لا [على] (٥) الخارج، فلو أدخل الخارج يده لا قطع عليهما فالداخل هتك الحرز ولم يخرج المال والخارج أخذ المال بدون هتك الحرز، وعند أبي يوسف إن أدخل الخارج يده تجب على الخارج؛ لأنّ الدخول ليس بشرط عنده وعندهما شرط، فأما في الأخبية جمع خباء الخباء - جايكاه - إذا كانوا جماعة؛ لأنه صار بمنزلة البيت، فأما إذا كان خباء واحدًا وليس فيه جماعة إن كان فيه صاحبه قطع وإلا فلا، فأما إذا كان المتاع عند [النقب] (٦) ثم خرج من الدار وأخذ المتاع واحدًا واحدًا أو بمرة بإدخال يده لا يقطع.

قوله: (فتولى بعضهم الأخذ قطعوا)؛ لأنّ طريق السرقة هذا وهو الأخذ من البعض وعدم الأخذ من البعض.

قوله: ([فأخذ] (٧) شيئًا لم يقطع) عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -؛ لأنّ


(١) في (ب، ش): "فأما".
(٢) انظر: الكمال بن الهمام، فتح القدير - مصدر سابق - (ج ٥/ ص ٣٨٨).
(٣) في (أ): "انه".
(٤) سقط من: (ب).
(٥) سقط في (خ).
(٦) في (أ): البيت.
(٧) في (أ): "وأخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>