للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (النّخاع) يجوز بحركات ثلاث (١) بالفارسية - مغزيشت -، مُهْرَة أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب، فإن قيل لأجل الكراهة لا يحتاج إلى التبليغ بالنّخاع لأن التعذيب يحصل بالتبليغ إلى العظم، قلنا نعم يحصل التعذيب لكن لا يمكن الاحتراز عن التبليغ إلى العظم فإنّه إذا كان السكين [محدَّدًا] (٢) بلغ إلى العظم، فتمام التعذيب يحصل بالتبليغ إلى النخاع وإلا يحصل التعذيب بالوصول إلى العظم، فلهذا قيد بالتبليغ إلى النّخاع.

قال مولانا - رحمه الله - مسألة وهو أن الذَّبح عند مرأى الضيف [حرامٌ محرم] (٣)؛ [لأنّه] (٤) يكون كأنّه أشرك غيره في الذبح، ولهذا لو ذبح الشاة في [الخُوازة] (٥) قيل تحرم الذبيحة ويكون [الذابح] (٦) كافرًا [بالله تعالى] (٧)؛ لأنّه أشرك غير الله مع الله في الذبح حيث عظم [غير الله] (٨) عند [الذبح] (٩) لأنّه [ذبح] (١٠) لأجل ذلك الغير، فأمّا إذا ذبح عند غيبة الضيف لأجل الضيف يحل (١١).


(١) أي: يجوز لغةً فتح النون وضمها وكسرها.
(٢) في (ب): "محدودا".
(٣) سقط في (ب، ش، خ).
(٤) في (ب): "لا".
(٥) في (خ): الجوازة.
(٦) في (ب): "الذبائح".
(٧) سقط من: (ب).
(٨) سقط من: (ش).
(٩) في (أ): الذبيحة، وبعده في (ش): "غير الله".
(١٠) في (ب، ش): "ذبحه".
(١١) بعده في (ب): "لعدم الاشتراك فيه"، وبعده في (ش): "لعدم الإشراك فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>