ورأي الشافعي وأبي حنيفة في عدم الاعتداد بالنيات والمقاصد في العقود - هو رأي القانونيين الوضعيين، حيث يجعلون القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الظاهري للأفراد ولا تتعداه إلى هواجس نفوسهم، أو ما يدور في أعماق سرائرهم، وتظل نواياهم الخفية مهما انطوت على خبث أو شر بمنأى عن قواعد القانون. على أن القانون يعتد في كثير من الأحيان بنية الفرد، إذا ظهرت في أعمال مادية أو إذا صحبها سلوك خارجي له، فعقوبة القتل العمد تختلف عن عقوبة القتل الخطأ، وتتفاوت عقوبة القتل العمد بحسب وجود سبق الإصرار وعدمه (انظر " دروس في مقدمة الدراسات القانونية "، للدكتور محمود جمال الدين زكي: ص ١٧).