- لَا تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَتْ: ١٦٩، ٥٥٩.
- لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ أُمِّهِ: ٥٦٦.
- لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ: ٥٢٤.
- لَا يَأْخُذُ مِنْ مالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ: ٥٦٠.
- لَا يُبَاعُ (بَيْعُ المُدَبَّرِ): ٥٣٦.
- لَا يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ: ٥٣٠.
- لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ (صَوْمُ الوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ): ٥١٠.
- لَا يُجْزِئُ المَسْحُ عَلَيْهِمَا (الخِمَارُ وَالعِمَامَةُ): ٤٧٨.
- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا: ٤٩١.
- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ: ٤٨٩.
- لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُوتِرَ عَلَيْهَا (الرَّاحِلَةُ): ٤٩٧.
- لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الثَّلاَثَةِ الأَحْجَارِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ: ٤٦٩.
- لَا يَجْلِدْهَا سَيِّدُهَا (جَلْدُ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ): ٥٥٦.
- لَا يَجْلِسُ إِلاَّ جِلْسَةً وَاحِدَةً: ٥٠٦.
- لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ (شُهُودُ الرَّضَاعَةِ): ٥٥٠.
- لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ: ٥٣٠.
- لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ عِيَالَهُ: ٥١٣.
- لَا يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ: ٤٩٨.
- لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (القَضَاءُ بِيَمِينِ الشَّاهِدِ): ٥٥٢.
- لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الغَدِ (صَلاَةُ العِيدِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي): ٥٠٥، ٥٠٦.
- لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِينَ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلْفَهُ: ٤٨٤.
- لَا يَصْلُحُ ذَلِك (حُكْمُ العَرَايَا): ٥٤١.
- لَا يُصَلِّي (تَحِيَّةُ المَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ): ٥٠٣.
- لَا يُصَلِّي حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلَعَ: ٥٠١.
- لَا يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ إِلَّا الوَلِيُّ فَقَطْ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ ... : ٥٠٨ و ٥٠٩.
- لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْنِ: ٥٠٨.
- لَا يُصَلَّى فِي كُسُوفِ القَمَرِ: ٥٠٧.
- لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يُقْضِيهَا (قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ): ٥٠١.
- لَا يَفْعَلُ (حِينَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ): ٤٨٧.
- لَا يَفْعَلُ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ (المُحْرِمُ): ٥٢٢.