- لَا يُقْتَل (قَتْلُ مَنْ يَسُبَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -): ٥٥٩.
- لَا يُقْتَلُ بِهِ (قَتْلُ الحُرِّ بِالعَبْدِ): ٥٥٢.
- لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرِةِ دَرَاهِم: ٥٥٧.
- لَا يُكَلِّمُ الإِمَامُ أَحَدًا فِي خِطْبَتِهِ: ٥٠٣.
- لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يُرْكَبُ: ٥٤٨.
- لَا يُنْفَى (نَفْيُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ): ٥٥٦.
- لَا يَنْضَحْهُ وَلَا يَزِيدُهُ الْمَاءُ إِلَّا شَرًّا: ٤٧٣.
- لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ شَيْءٌ: ٥٦.
- لَوْ أَنَّ شَاهِدَيْ زُورٍ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ... : ٥٤٩.
- لَيْسَ عَلَى الجَارِيَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ عَشْرَةَ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ: ٥٦٧.
- لَيْسَ عَلَى المُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ: ٥٦٦.
- لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الحَدُّ: ٥٥٥.
- لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُمَا (قَضَاءَ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعْدَ الصُّبْحِ): ٥٠٠.
- لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (حَرَمُ المَدِينَةِ): ٥٢٨.
- لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ (رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ): ٥٥٧.
- لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (وَضْعُ الخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الجَارِ): ٥٦٢.
- لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَلاَ يَرَى فِيهِ قُرْعَةً: ٥٦٩.
- لِيُطَلِّقْ كُلٌّ مِنْكُمَا امْرَأَتَهُ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةً: ٦٢٢.
- لِيَعْقِدْ كُلٌّ مِنْكُمَا عَلَى المَرْأَةِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا: ٦٢٢.
- لِيَمْضِ كُلٌّ مِنْكُمَا إلَى أَهْلِهِ: ٦٢٢.
- مَا خَشِيتَ أَنْ تَطِيرَ؟: ٥٨٧.
- هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لَا يَجُوز (اشْتِرَاطُ الوَلاَءِ لِلْبَائِعِ فِي البَيْعِ): ٥٤٦.
- هُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (مَنْ وُجِدَ مَتَاعُهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ): ٥٥٤.
- الوِتْرُ فَرِيضَةٌ: ٤٩٥.
- وَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ: ٤٩٠.
- يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الرَّفِقَةِ (الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ): ٥٢٤.
- يَتَزَوَّجُهَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ: ٥٣٣.
- يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً (غًسْلُ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ): ٤٧٦.
- يَجُوزُ البَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا: ٥٤٥.
- يَجُوزُ لِلوَرَثَةِ أَنْ يَرُدُّوا ذلِكَ (الوَقْفُ): ٥٧٠.
- يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ: ٤٣٥.