للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠ - باب تسليم الرّجل على أهله إذا دخل بيته

١٦١ - أخبرني أبو عروبة (١) قال: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن للإسلام ضوًا (٢) ومنارًا كمنار الطريق، من ذلك: أن تعبد الله - عَزَّ وَجَلَّ - ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤتي (٣) الزكاة، وتحج البيت، وتصوم شهر رمضان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهل بيتك إذ دخلت عليهم، وتسليمك على من مررت به من المسلمين؛ فإن ردوا عليك رَدَّتْ عليهم الملائكة، وإن لم يردوا عليك ردت عليك ولعنتهم أو سكتت عنهم؛ فمن ترك شيئًا من ذلك. فهو سهم من الإسلام تركه، ومن نبذهن فقد ولى الإسلام ظهره".

ــ

١٦١ - إسناده صحيح؛ أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (١/ ٢٤١ - ٢٤٣/ ٤٢٩) من طريق عيسى بن يونس به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

وأخرجه ابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١/ ٤١١ - ٤١٢/ ٤٠٥)، والشجري في "الأمالي" (١/ ٣٨)، وابن شاهين في "الترغيب" (٢/ ٣٨٠/ ٤٨٧)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ٢١٧ - ٢١٨)، و"أحاديث أبي القاسم الأصم" (ق ١٢/ ب)، والحاكم (١/ ٢١) من طرق عن ثور بن يزيد به.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء: أخرجه ابن دوست في "الأمالي" (ق ١١٨/ ٢)؛ كما في "الصحيحة" (١/ ٦٥٣/ ٣٣٣).

قال شيخنا - رحمه الله -: إسناده لا بأس به في الشواهد.


(١) في "هـ" وهامش "م": "زرعة".
(٢) هكذا في "الأصول"، وفي مصادر التخريج: "صوى"، جمع صوّة، وهي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازات المجهولة، يستدل بها على الطريق وعلى طرفيها.
(٣) في "ل": "وتؤدي".

<<  <  ج: ص:  >  >>