للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حازم عن ابن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر (١) عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة: أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث -كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا أعده كذبًا-: الرجل يصلح بين النّاس يقول القول يريد به الصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها".

[٣٨٠ - باب التغليظ في إفشاء الرجل سر امرأته]

٦١٥ - أخبرنا أبو يعلى حدثنا يحيى بن معين ثنا مروان بن معاوية ثنا

ــ

والطبري في "تهذيب الآثار" (١/ ١١٠/ ٢٢٨ و ٢٣٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٥/ ٦٤/ ١٩٣)، وقوّام السُّنّة الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (١/ ١٠٦٠/ ١٨٦ - ط. زغلول)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٩٧ - ١٩٨) بطرق عن ابن الهاد به.

وأخرجه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥) بطرق عن الزهري به.

٦١٥ - إسناده ضعيف؛ أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢/ ١٠٦٠/ ١٤٣٧/ ١٢٣)، وأبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" (١٠/ ٢٣٦ - ٢٣٧) عن ابن أبي شيبة وهذا في "مصنفه" (٤/ ٣٩١)، وأحمد (٣/ ٦٩)، وأبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٨٦ - ٨٧/ ٤٢٩٨ و ٤٢٩٩)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٦٦٩ - ٦٧٠/ ١٣٣٦) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٩٣ - ١٩٤)، و"معرفة السنن والآثار" (٥/ ٣٣٢/ ٤٢١٦)، و"شعب الإيمان" (٤/ ٣١٤/ ٥٢٣)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٧/ ١٣٧) بطرق عن مروان بن معاوية به.

وأخرجه مسلم (١٤٣٧/ ١٢٤)، وأبو داود (٤/ ٢٦٨/ ٤٨٧٠) بطرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة به.

قال شيخنا ناصرُ السُّنة العلامة الألباني - رحمه الله - في "آداب الزفاف" (ص ٧٠ - ٧١): "إن هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم"؛ فإنه ضعيف من قبل سنده؛ لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف؛ كما قال في "التقريب" [(٢/ ٥٣)]، وقال الذهبي في "الميزان" [(٣/ ١٩٢)]: "ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير". ثم ساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: "فهذا مما استنكر لعمر".


(١) في هامش "م": "أبي كثير".

<<  <  ج: ص:  >  >>