حازم عن ابن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر (١) عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة: أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث -كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا أعده كذبًا-: الرجل يصلح بين النّاس يقول القول يريد به الصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها".
[٣٨٠ - باب التغليظ في إفشاء الرجل سر امرأته]
٦١٥ - أخبرنا أبو يعلى حدثنا يحيى بن معين ثنا مروان بن معاوية ثنا
ــ
والطبري في "تهذيب الآثار"(١/ ١١٠/ ٢٢٨ و ٢٣٠)، والطبراني في "المعجم الكبير"(٢٥/ ٦٤/ ١٩٣)، وقوّام السُّنّة الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(١/ ١٠٦٠/ ١٨٦ - ط. زغلول)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(١٠/ ١٩٧ - ١٩٨) بطرق عن ابن الهاد به.
وأخرجه البخاري (٢٦٩٢)، ومسلم (٢٦٠٥) بطرق عن الزهري به.
٦١٥ - إسناده ضعيف؛ أخرجه مسلم في "صحيحه"(٢/ ١٠٦٠/ ١٤٣٧/ ١٢٣)، وأبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء"(١٠/ ٢٣٦ - ٢٣٧) عن ابن أبي شيبة وهذا في "مصنفه"(٤/ ٣٩١)، وأحمد (٣/ ٦٩)، وأبو عوانة في "مسنده"(٣/ ٨٦ - ٨٧/ ٤٢٩٨ و ٤٢٩٩)، وابن الأعرابي في "معجمه"(٢/ ٦٦٩ - ٦٧٠/ ١٣٣٦) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(٧/ ١٩٣ - ١٩٤)، و"معرفة السنن والآثار"(٥/ ٣٣٢/ ٤٢١٦)، و"شعب الإيمان"(٤/ ٣١٤/ ٥٢٣)، والمزي في "تهذيب الكمال"(١٧/ ١٣٧) بطرق عن مروان بن معاوية به.
وأخرجه مسلم (١٤٣٧/ ١٢٤)، وأبو داود (٤/ ٢٦٨/ ٤٨٧٠) بطرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة به.
قال شيخنا ناصرُ السُّنة العلامة الألباني - رحمه الله - في "آداب الزفاف"(ص ٧٠ - ٧١): "إن هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم"؛ فإنه ضعيف من قبل سنده؛ لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف؛ كما قال في "التقريب" [(٢/ ٥٣)]، وقال الذهبي في "الميزان" [(٣/ ١٩٢)]: "ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير". ثم ساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: "فهذا مما استنكر لعمر".