إسماعيل بن محمَّد العذري قالة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا بشر بن عون قال: حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يسلّم الرجال على النساء، ولا يسلّم النساء على الرجال".
[١٠٤ - باب تسليم الرجل على أخيه إذا فرق بينهما الشجر ثم التقيا]
٢٤٦ - أخبرنا (أبو القاسم)(١) بن منيع قال: حدثنا عبد الأعلي بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت وحميد عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتماشون؛ فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة؛ فتفرقوا يمينًا وشمالًا، ثم التقوا من ورائها سلَّم بعضهم على بعض".
ــ
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "عمل اليوم والليلة"؛ كما في "فتح الباري" (١١/ ٣٤).
قال الحافظ: "وسنده واهٍ".
٢٤٦ - إسناده صحيح، رجاله ثقات؛ كما قال شيخنا - رحمه الله - في "الصحيحة" (١/ ٣٦٣).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨/ ٦٩/ ٧٩٨٧): ثنا موسى بن هارون ثنا سهل بن صالح الأنطاكي عن يزيد بن أبي منصور ثنا أنس به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٣٤): "إسناده حسن".
وقال شيخنا - رحمه الله - في "الصحيحة" (١/ ٣٦٣): "وهو إسناد رباعي جيد".
قلت: وهو كما قالا.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠١١) من طريق الضحاك بن نبراس؛ أبي الحسن عن ثابت عن أنس بن مالك به.
قلت: وهذا سند حسن في الشواهد والمتابعات؛ الضحاك بن نبراس لين الحديث.
وبه أعله شيخنا - رحمه الله - في "الصحيحة" (١/ ٣٦٢).