مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إنّ اليهود إذا سلم أحدهم؛ فإنما يقول: السّام عليكم؛ فقل: وعليكم".
[١٠٢ - باب النهي أن يزيد أهل الكتاب على: وعليكم]
٢٤٤ - حدثنا عبد الرحمن بن محمَّد البفراوندي (١) قال: حدثنا يحيى بن طلبة اليربوعي قال: حدثنا شريك عن حميد عن أنس قال: أمرنا أن لا نزيدهم على: وعليكم؛ يعني: أهل الكتاب.
١٠٣ - باب كراهية أن تبدًا النّساء الرّجال بالسّلام
٢٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله عبد الصمد بن المهتدي بالله قال: حدثنا
ــ
٢٤٤ - إسناده ضعيف؛ فيه ثلاث علل:
الأولى: حميد هذا ليس هو الطويل الثقة المعروف، وإنما هو ابن زاذويه؛ كما نص على ذلك البخاري في "التاريخ الكبير"(٢/ ٣٤٨/ ٢٧٠٦) وذكر حديثه هذا، وهو مجهول؛ كما في "التقريب".
الثانية: شريك القاضي؛ صدوق كثير الخطأ؛ كما في "التقريب".
الثالثة: يحيى بن طلبة اليربوعي؛ لين؛ كما في "التقريب".
وأخرجه أحمد (٣/ ١١٣)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(٢/ ٧٩٧/ ٨٠٦ بغية) من طريقين عن ابن عون عن حميد به. فبرئت ذمة شريك ويحيى من الحديث، وبقيت العلة الأولى وهي جهالة حميد.
لكن أخرج البخاريُّ في "صحيحه"(١١/ ٤٢/٦٢٥٨)، ومسلم في "صحيحه"(٤/ ١٧٠٥/ ٢١٦٣) من طريق أخرى عن أنس مرفوعًا: "إذا سلّم عليكم أهل الكتاب؛ فقولوا: وعليكم".
٢٤٥ - إسناده ضعيف جدًا؛ قال الذهبي في "المغني في الضعفاء": "بكار بن تميم عن مكحول وعنه بشر بن عون مجهولان"، وقال في "الميزان": "بكار بن تميم عن مكحول؛ مجهول ذا نسخة باطلة"، ووافقه الحافظ في "لسان الميزان".