للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع الميت في القبر قال: "بسم الله، وعلى سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

[٣٦٢ - باب ما يقول إذا فرغ من دفن الميت]

٥٨٦ - أخبرنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا هشام بن

ــ

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهمام بن يحيى ثبت مأمون، إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوتفه، وقد أوقفه شعبة".

قال الذهبي: "على شرطهما، وقد وقفه شعبة".

وقال البيهقي: "تفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد، وهو ثقة؛ إلا أن شعبة وهشامًا الدستوائي روياه عن قتادة مرفوعًا".

وقال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في "أحكام الجنائز" (ص ١٥٢): "صحيح على شرط الشيخين، ولا يضره روايةُ بعضهم له موقوفًا، لأمرين:

الأول: أن الذي رفعه ثقة وهي زيادة منه، فيجب قبولها، ويؤيده: الأمر الثاني: أنه روي مرفوعًا من الطريق الآخر" أ. هـ.

قلت: لا شك أن رواية الوقف أصح؛ لأمرين:

الأول: قتادة مدلس، وقد عنعنه في رواية همام من جميع الطرق؛ بينما رواية الموقوف رواها عنه شعبة وهو الذي كفانا تدليس قتادة.

الثانية: أن شعبة وهشام من أثبت أصحاب قتادة، وهما أثبت في قتادة من همام، بخاصة أن همامًا متكلم فيه، ولخصه في "التقريب" بقوله: "ثقة ربما وهم"، ولعل هذا من أوهامه؛ فإن شعبة -ثقة حافظ متقن- بل قال الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهشام الدستوائي -ثقة ثبت- قد روياه موقوفًا، إذًا: فهما أكثر عددًا وأحفظ من همام وأثبت في قتادة منه، والله أعلم.

وهذا هو الذي رجحه النسائي والدارقطي وأبو نعيم والبيهقي، والله أعلم.

لكن ما يضر ترجيحنا له موقوفًا؛ فإن له حكم الرفع؛ فإنه لا يقال بمجرد الرأي؛ كما هو ظاهر.

وبالجملة، فالحديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا.

٥٨٦ - إسناده حسن؛ أخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١/ ٥٢٢/ ٣٨٨) - بسنده سواء.

وأخرجه الشجري في "الأمالي" (٢/ ٣٠٥)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>