للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر التَّكبير في مرسلِ أبي أمامةَ (١).

٣٤٢ / حديث: "لا يموتُ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الوَلدِ فتَمَسَّه النَّارُ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ".

في الجنائز (٢).


= (الإحسان) (٧/ ٣٥٦) (رقم: ٣٠٨٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٢٣٩، ٢٤٠) (رقم: ٦٢٧ - ٦٢٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٧) (رقم: ١٩٧٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢ / ل: ٢٤٢ / ب)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٢٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٨) من طرق عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد بن ثابت به.
ورجاله ثقات، إلَّا أنَّ في سماع خارجة بن زيد من عمّه نظر.
قال البخاري: "إن صح قول موسى بن عقبة أن يزيد بن ثابت قُتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر فإنَّ خارجة يدرك يزيد". التاريخ الصغير (الأوسط) (١/ ٦٧).
وقال ابن عبد البر: "لا أحسبه سمع منه". الاستيعاب (٤/ ١٥٧٢).
وأورد المصنِّف هذه الآثار دلالة على أنَّ النَّبِيّ كان يُعلَم ويُذكر له من مات من الصحابة ليشهد دفنَه ويدعوَ له.
قال الترمذي: "وقد كره بعض أهل العلم النَّعي، والنعى عندهم أن يُنادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته.
وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يُعلم أهل قرابته وإخوانه، وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يُعلم الرجل قرابته". السنن (٣/ ٣١٢، ٣١٣). وانظر: الفتح (٣/ ١٤٠).
(١) في الأصل: "أبي لبابة"، وهو خطأ، وأبو لبابة من الصحابة، وقد تقدّم مسنده (٣/ ١٧٥)، وأما أبو أمامة بن سهل بن حنيف فمختلف في صحبته، انظره في المراسيل (٥/ ٢٧٠).
(٢) الموطأ كتاب: الجنائز، باب: الحسبة في المصيبة (١/ ٢٠٣) (رقم: ٣٨).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى (﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ (٧/ ٢٨٦) (رقم: ٦٦٥٦) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
وورطم في صحيحه كتاب: البر والصلة، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه (٤/ ٢٠٢٨) (رقم: ٢٦٣٢) من طريق يحيى النيسابوري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>