وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: الاستنثار (١/ ٩٦) (رقم: ١٤٠) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: اتخاذ الاستنشاق (١/ ٦٥) من طريق معن. وأحمد في المسند (٢/ ٢٧٨) من طريق عبد الرزاق، أربعتهم عن مالك به. (١) وهي رواية: - أبي مصعب الزهري (١/ ٢١) (رقم: ٤٤)، وابن القاسم (ص: ٣٤٩) (رقم: ٣٢٠ - تلخيص القابسي-)، وابن بكير (ل: ١٠/ أ -السليمانية-). - والقعنبي عند أبي داود، وأبي عوانة في صحيحه (١/ ٢٤٦)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٤/ ٢٨٧) (رقم: ١٤٣٩)، والجوهري في مسند الموطأ (ل: ٩٦/ ب)، والبيهقي في معرفة السنن (١/ ١٥٨) (رقم: ٥٥). - ومعن عند النسائي. - وعبد الله بن وهب، عند أبي عوانة في صحيحه (١/ ٢٤٦). - وروح بن عبادة عند ابن الجارود في المنتقى (١/ ٤٧) (رقم: ٣٩). (٢) ثبت في المطبوع ذكر الماء، وكذا هي في نسخة المحمودية (أ) (ل: ٤/ ب)، وهى من رواية عبيد الله عن أبيه يحيى. وكذا ثبت ذكر الماء في نسخة المحمودية (ب) (ل: ٤/ ب)، إلّا أنَّ في هامشها: "ليس في كتاب يحيى ماء، وهو لسائر الرواة، وأثبته ابن وضاح". فتبيّين أنَّ ناسخ هذه الرواية زاد لفظة الماء من رواية ابن وضاح عن يحيى. وقال ابن عبد البر: "هكذا رواه يحيى: "فليجعل في أنفه ثم ليستنثر"، ولم يقل: ماء، وهو مفهوم من الخطاب، وهكذا وجدناه عند جماعة شيوخنا إلّا فيما حدّثناه أحمد بن محمد، عن أحمد بن مطرف، عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، فإنه قال فيه: "فليجعل في أنفه ماء"". التمهيد (١٨/ ٢٢٠). قلت: وهي رواية عبد الله بن يوسف عند البخاري، وعبد الرزاق عند أحمد، ورواية للقعنبي كما =