وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٣٣) (رقم: ٢٧٨) بهذا الإسناد ولم يسق لفظه. وأخرجه الترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها (١/ ٣٦) (رقم: ٢٤) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة به. وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٣٣) (رقم: ٢٧٨) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة، ومن طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، ولم يسق لفظه. واستدل بهذه اللفظة من قال أن الحكم خاص بنوم الليل دون النهار، وهو مذهب الإمام أحمد، ويؤيّده قوله في الحديث "أين باتت يده"، وحقيقة المبيت لا يكون إلا بالليل. وذهب الجمهور أن النوم عام في الحديث سواء كان بالليل أو النهار، رخصَّ ذكر الليل للغلبة، والتعليل في الحديث يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. انظر: التمهيد (١٨/ ٢٥٥)، المنتقى (١/ ٤٨)، المغني (١/ ١٤٠)، الفتح (١/ ٣١٧). (٢) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: جامع الوضوء (١/ ٥٨) (رقم: ٣٥). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوضوء، باب: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا (١/ ٦٣) (رقم: ١٧٢) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب (١/ ٢٣٤) (رقم: ٢٧٩) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: سؤر الكلب (١/ ٥٢) من طريق قتيبة. وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب (١/ ١٣٠) (رقم: ٣٦٤) من طريق روح بن عبادة. وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٠) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطباع، ستتهم عن مالك به.