أما حديث أبي سعيد: فأخرجه البزار في المسند (٣/ ٣٤) (رقم: ٢١٧٦ - كشف الأستار-)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ١٢٧) من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد. وسنده ضعيف، عطية بن سعد العوفي قال عنه الحافظ: "صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلِّسًا". التقريب (رقم: ٤٦١٦). قلت: وكان يأخذ التفسير عن الكلبي -وهو متروك-، ويكنِّيه بأبي سعيد، وهذا وجه تدليسه. انظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ١٤٧). وأمَّا حديث أنس: فأخرجه البزار في مسنده (٣/ ٣٤) (رقم: ٢١٧٧ - كشف الأستار)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ١٢٨) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الوارث، عن أنس. وسنده ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، وتقدّم (ص: ٢٩٥). وأما حديث جابر: فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٨٣) (رقم: ١٥٨)، والأوسط (٨/ ٥٧) (رقم: ٧٩٥٥)، ومسند الشاميين (٣/ ٢٥٧) (رقم: ٢٢٠٥) من طريق عمرو بن واقد، عن يونس بن حلبس، عن أبي إدريس، عن معاذ. وسنده ضعيف جدًّا، فيه عمرو بن واقد الدمشقي، قال عنه الحافظ: "متروك". التقريب (رقم: ٥١٣٢). وبالجملة فالأحاديث في أنهم يُمتحنون ضعيفة، والله أعلم. وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح وسكت عنها، ثم قال: "وصحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة". الفتح (٣/ ٢٩٠). (٢) وذلك مثل حديث الصعب بن جثامة قال: "مرَّ بي النبي ﷺ بالأبواء -أو بودان- وسئل عن أهل الدار يُبيّتون من المشركين، فيُصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم". أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد، باب: أهل الدار يُبيّتون، فيُصاب الولدان والمشركين (٤/ ٣٤٥) (رقم: ٣٠١٢)، ومسلم في صحيحه كتاب: الجهاد، باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمّد (٣/ ١٣٦٤) (رقم: ١٧٤٥). وهذا في أحكام الدنيا خاصة كما قال المصنف، فليس على من قتلهم قود ولا دية؛ لأنَّهم أولاد من لا دية له في قتله. وانظر: التمهيد (١٨/ ١٢١). (٣) أي أنَّ الأصح في ذلك أنَّهم في الجئة للآثار التي ذكرها المصنِّف كحديث الولدان الذين كانوا مع =