وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: نفقة القيّم للوقف (٣/ ٢٦٧) (رقم: ٢٧٧٦)، وفي فرض الخمس، باب: نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته (٤/ ٣٧٥) (رقم: ٣٠٩٦) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الفرائض، باب: قول النبي ﷺ: "لا نورث ما تركناه صدقة" (٨/ ٣١٣) (رقم: ٦٧٢٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي ﷺ: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" (٣/ ١٣٨٢) (رقم: ١٧٦٠) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الخراج والإمارة، باب: في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال (٣/ ٣٧٩) (رقم: ٢٩٧٤) من طريق القعنبي. (٢) وهي رواية من تقدّم ذكرهم، وانظر الموطأ برواية: - أبي مصعب (٢/ ١٧٢) (رقم: ٢٠٩٧)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٠٠) (رقم: ١٤٦٩)، وابن بكير (ل: ٢٦٩/ أ)، وابن القاسم (ص: ٣٨٦) (رقم: ٣٧٢)، وابن وهب كما في الجمع بين روايته ورواية ابن القاسم (ل: ١٢٩/ ب)، ومحمد بن الحسن (ص: ٢٥٢) (رقم: ٧٢٦). وذكر ابن عبد البر غير هؤلاء ممّن أفرد الدينار، ثم قال: "وهو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغة، لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير". التمهيد (١٨/ ١٧١). (٣) الجمع بين رواية ابن وهب وابن القاسم (ل: ١٢٩ ب)، وتابعه: - عبد الله بن يوسف عند البخاري في كتاب الوصايا كما تقدّم. (٤) الموطأ كتاب: جهنم، باب: ما جاء في صفة جهنم (٢/ ٧٥٩) (رقم: ١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة (٤/ ٤٢٩) (رقم: ٣٢٦٥) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به.