وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (٣/ ١١) (رقم: ٢٣٧١) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الجهاد، باب: الخيل لثلاثة (٣/ ٢٩٥) (رقم: ٢٨٦٠)، وفي المناقب، بابٌ (٤/ ٥٥٣) (رقم: ٣٦٤٦) من طريق القعنبي، وفي التفسير، باب: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٦/ ٤٠٤) (رقم: ٥٦٩٢)، وفي الاعتصام، باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل (٨/ ٥١٢) (رقم: ٧٣٥٦) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وفي التفسير، باب: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٦/ ٤٠٥) (رقم: ٤٩٦٣) من طريق ابن وهب مختصرا. والنسائي في السنن كتاب: الخيل (٦/ ٢١٦) من طريق ابن القاسم، خمستهم عن مالك به. تنبيه: قول المصنف: ". . . المذكور في أول الكتاب". يعني بذلك أن هذا الباب مذكور في كتاب الجهاد في موضعين، وسيأتي الموضع الثاني في الحديث التالي. (٢) هي رواية: - ابن بكير (ل: ٦٩/ أ -نسخة الظاهرية-). - وعبد الله بن وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما (ل: ١٥/ أ)، وفي حاشية النسخة: "الخيل لثلاثة، لرجل أجر، كذا لجيمع الرواة إلّا يحيى وأبو المصعب فإنهما أسقطا لثلاثة". - والقعنبي وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري. وتابع يحيى الليثي: - أبو مصعب الزهري (١/ ٣٤٧) (رقم: ٩٠١). - وابن القاسم (ص: ٢٣١) (رقم: ١٧٨ - تلخيص القابسي-)، وتقدّم أن في نسخة أخرى وافق من ذكر ثلاثة، والله أعلم.