اهـ شرح صحيح مسلم (٩/ ١٠٧ - ١٠٩). وغالب كلام القاضي المتقدّم حكاه المازري عن بعضهم ولم ينسبه. انظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١١١). (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ (٢/ ٣٣٢) (رقم: ١٠٨٨)، ومسلم في صحيحه (٢/ ٩٧٧) (رقم: ١٣٣٩) من طريق ابن أبي ذئب، والليث بن سعد (عند مسلم خاصة)، كلاهما عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. (٢) قال ابن حبان: "سمع هذا الخبر سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه عن أبي هريرة، فالطريقان جميعا محفوظان". الصحيح (٦/ ٤٣٨). قلت: وعليه فحديث مالك من الطريقين صحيح، فلعل مالكًا سمعه بالإِسنادين، فحدّث به على الوجهين، والله أعلم. وانظر: العلل (١٠/ ٣٣٣ - ٣٣٩)، التتبع (ص: ١٨١)، الفتح (٢/ ٦٦٢). (٣) سيأتي حديثه (ص: ١١١٦). (٤) حدّد قوم المسافة بثلاثة أيام، وقال بعضهم بيوم وليلة. واشترطَ الإمام أحمد وجودَ المَحْرَم، ولم يشترطْه مالك والشافعي، وقالوا: لا بأس بخروجها مع جماعة من النساء على قول مالك، ومع امرأة حرة مسلمة على قول الشافعي. وذكر ابنُ سيرين أنَّها تخرج مع رجل من المسلمين، وقال الأوزاعي وغيره: مع جماعة من المسلمين تتخذ سلما تصعد به وتنزل ولا يقربها رجل، إلى غير ذلك من التفاصيل. واختلفوا أيضًا في المَحرم، هل يدخل فيه العبد، والأخ من الرضاع، وهل الكافر محرم لابنته إذا أسلمت. انظر: التمهيد (٢١/ ٥٢ - ٥٥)، المنتقى (٧/ ٣٠٤)، المحلى (٥/ ١٩)، شرح صحيح مسلم (٩/ ١٠٣)، المغني (٥/ ٣٠ - ٣٤)، الفتح (٢/ ٦٥٩ - ٦٦٢)، (٤/ ٩٠ - ٩٢).