للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدارقطني: "والصحيحُ عن مالك قولُ أصحاب الموطأ موقوفًا" (١).

هكذا سمَّاه أبو الحسن موقوفًا، وقد يُلحَقُ بالمرفوع على المعنى؛ إذ لَا موجِبَ إلاَّ الله جلَّ وعَزَّ، والرسولُ هو المُبلِّغُ عن الله تعالى، فإذا قال الصحابيُّ في االشيء: "هو واجب"، فكأنَّه أخبَرَ بأنَّ النبيَّ أَعْلَمَ بإيجابه، لا سِيما وقد أكَّدَ أبو هريرة ذلك بقوله: "كغسل الجنابة"، وهذا آكَدُ من قولهم في الشيء هو السُّنَّة، وقد أُلحِقَ ما قالوا فيه: إنَّه سنة بالمرفوع، وتَكرَّر القولُ في هذا المعنى (٢).

وقوله: "كغُسل الجنابة" إنْ لَم يثبُتْ من جِهة النقلِ، احتُمِل أن يكون رأيًا، والله أعلم (٣).


= في (ص: ٢١٠) من طريق الحسن بن أحمد عن يزيد عن مالك عن صفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به.
وهذا كله يدل على اضطراب يزيد الإسكندارني في إسناد هذا الحديث.
فإن كان ما ذكره الدارقطني صحيحًا فهو نوع آخر من اضطراب يزيد الإسكندارني هذا في متنه.
تنبيه: حديث "يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا … " فهو في الموطأ من رواية عبيد بن السباق مرسلا، وسيأتي ذكره لا مرسله (٥/ ٣٤٥).
(١) العلل (١٠/ ٣٨٥).
قلت: ويدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٩٨) (رقم: ٥٣٠٥)، ومن طريقه محمَّد بن المظفر البزاز في غرائب مالك (ص: ١٤٥) (رقم: ٨٣) عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: سمعت أبا هريرة يقول: "الغسل يوم الجمعة واجب. فقال رجل: عن النبي ؟ قال: لا تلقِّنِّي، أتحب أن أكذب! ثم قام". لفظ ابن المظفر.
(٢) انظر: (٣/ ٤٧، ١٩٨).
(٣) وسبق أن الصحيح عن مالك موقوف، وله حكم الرفع، إلا قوله كغسل الجنابة فللاجتهاد فيه مجال كما قال المصنف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>