للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مُخبِرُ لابن عمر

غيرُ معدود في الرواةِ، والحديثُ لابن عمر.

• حديث: "يُهِلُّ أهلُ اليمن مِن يَلَمْلَم ... ".

• حديث: "نَهى أن يُنبَذَ في الدبّاء والمزفَّت ... ".

تقدَّما في مسند ابنِ عمر وهما معدودان له (١).

• وأمَّا حديث: الأمرِ باستقبال القبلة للصلاة، فلابنِ عمر (٢).

وهكذا كلُّ حديث يَذكره الصحابي عن غير معروفٍ مِن الصحابة على طريق الحكايةِ فلا يَقصِد بها الروايةَ عنه، فإنّه يُنسب إلى المعروفِ دون المجهول، كحديثِ تحريمِ الحُمُرِ الإنسِية لأنسٍ، ولَم أتَتَبَّع هذا النوعَ (٣).


(١) انظر حديث المواقيت (٢/ ٣٨٦)، وحديث الانتباذ (٢/ ٤٣٣).
(٢) تقدّم حديثه (٢/ ٤٧٢).
(٣) يشير المؤلف إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر (٥/ ٨٨) (رقم: ٤١٩٩)، وفي: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الأنسية (٦/ ٥٨٤) (رقم: ٥٥٢٨)، ومسلم في صحيحه كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (٣/ ١٥٤٠) (رقم: ١٩٤٠ من طريق محمَّد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاءٍ فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس" فأُكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم.
والله أعلم وأحكم، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>