وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلاّ الطواف بالبيت (١/ ٥٠٦) (رقم: ١٦٥٠) من طريق عبد الله بن يوسف. والدارمي في السنن كتاب: الحج، باب: ما تصنع الحاجّة إذا كانت حائضًا (٢/ ٤٤) من طريق خالد بن مخلد، كلاهما عن مالك به. (٢) انظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهريّ (١/ ٥١٤) (رقم: ١٣٢٥)، وسويد بن سعيد (ص: ٤٥٦) (١٠٤٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ١٥٦) (٤٦٥)، ويحيى بن بكير (ل: ٢٥٠/ أ) -الظاهرية-. - والقعنبي عند الجوهري في مسنده (ل: ١٠٥/ ب). - وابن القاسم (ص: ٤٠١) (رقم: ٣٨٧) -القابسي-. فكلهم رووا هذا الحديث وليس فيه النهي عن الطواف بين الصفا والمروة كما ورد عند يحيى. (٣) وممن حكم على هذه الزيادة بالوهم وأنها غير محفوظة في حديث عبد الرحمن بن القاسم: ابنُ عبد البرّ في التمهيد (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، والاستذكار (١٣/ ٢٥٨)، والقاضي عياض في مشارق الأنوار (٢/ ٣٠٩)، والعراقي في طرح التثريب شرح التقريب (٥/ ١٢٢). (٤) لعلّ المصنِّف يقصد بالآثار: الأحاديث المرفوعة، وإلاّ فقد ورد في الموطأ كتاب: الحج، باب: ما تفعل الحائض في الحج (١/ ٢٧٨) (رقم: ٥٤) عن ابن عمر موقوفًا أنَّه قال في المرأة الحائض: " .. وهي تشهد المناسك كلَّها مع الناس، غير أنَّها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة"، فيستبعد أن يقول الصنف هذا الكلام، وهذا الأثر الموقوف بين يديه في الموطأ، والله أعلم. (٥) كون الطواف مشبّهًا بالصلاة ورد من حديث ابن عباس مرفوعًا، أخرجه الترمذي في السنن كتاب: الحج، باب: ما جاء في الكلام في الطواف (٣/ ٢٩٣) (رقم: ٩٦٥)، والدارمي في السنن =