قال القاضي عياض: إنما اتّخد النّمط وسادتين؛ لأن الصورة انقسمت بالهتك فلم يبق في الوسادة صورة تامة. انظر: إكمال إكمال العلم للأبي (٥/ ٣٩٧). وقال البغوي: الصور إذا غيِّرت هيئتها بأن قطع رأسها، أو حلّت أوصالها حتى لم يبق منها إلا أثر لا على شبه الصور فلا بأس. شرح السنة (٦/ ٢٤٠). (١) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الزينة، باب: ذكر أشد الناس عذابا (٨/ ٦٠٧) (رقم: ٥٣٨٠). وكذا عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٣٩٩) (رقم: ١٩٤٨٨). ومن طريقه أحمد في المسند (٢/ ٣٠٨)، والبيهقي (٧/ ٢٧٠)، والبغوي (٦/ ٢٤٠) (رقم: ٣١١٦). والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٨٧)، كلهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد به. وهذا حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه أبا إسحاق وقد اختلط بأخرة، لكنه توبع، تابعه يونس بن أبي إسحاق عند أبي داود في السنن كتاب: اللباس باب: في الصور (٤/ ٣٨٨) (رقم: ٤١٥٨)، والترمذي في السنن كتاب: الأدب، باب: ما جاء أنَّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب (٥/ ١٠٦) (رقم: ٢٨٠٦)، وأحمد (٢/ ٣٠٥)، والطحاوي (٤/ ٢٨٧) - وبعضهم يزيد فيه على بعض -. وصححه ابن حبان من الوجهين. انظر: الإحسان (١٣/ ١٦٤ - ١٦٥) (رقم: ٥٨٥٣، ٥٨٥٤). (٢) تقدَّم حديثه (٣/ ٢٥٥). (٣) كذا وقع في الأصل: ولأبي أيوب: "إلا رقما في ثوب" وهو لأبي طلحة الأنصاري كما تقدّم في مسنده (٣/ ١٧٠) دون أبي أيوب. ونقل النووي عن الزهري أنَّ النهي في الصورة على سبيل العموم، وكذلك ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو =