(١) وهو الذي تقدّم عند مسلم. (٢) الذي يظهر من حديث عائشة وأبي سعيد في الموطأ هو ما ذهب إليه الزهري وقوّاه النووي من أنَّ النهي عن الصُور على سبيل العموم، وأنَّه يُكره الدخول في بيت فيه صورة إلاَّ بعد تغييرها بقطع رأسها أو بجعلها بساطًا يوطأ كما دلّ عليه حديث عائشة في غير الموطأ وحديث أبي هريرة، هذا هو ما قرّره المؤلف أيضًا، وأما حديث أبي طلحة الذي يعارض في الظاهر الأحاديث الأخرى فقد أجاب عنه النوويّ بأنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان، وقال: "إنَّه جائز عندنا". قال ابن حجر: "ويُحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن". شرح النوويّ على صحيح مسلم (١٤/ ٨٥ - ٨٦)، وفتح الباري (١٠/ ٤٠٥). (٣) سيأتي حديثه (٤/ ٥٨٥).