وأحمد في المسند (٦/ ١٧٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، خمستهم عن مالك به. (١) قال النوويّ في سبب نفيها الرؤية: إن النبي ﷺ ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات؛ فإنَّه قد يكون في ذلك مسافرا، وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نساءه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصلّيها وقد تكون علمت بخبره أو خبر غيره أنَّه صلاها. (٢) انظر: صحيح مسلم كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى (١/ ٤٩٧) (رقم: ٧٦). (٣) هذا وجه من وجوه الجمع بين روايات عائشة النافية والمثبتة، ذكره أيضًا القرطبي والنووي وغيرهما، وهناك وجوه أخرى: منها أنها نفت وأنكرت مواظبته ﷺ عليها لا أنها أنكرت الصلاة جملة لأنها كانت تصلّيها وتقول لو نشر لي أبواي لم أتركها، وقيل: إنها أنكرت صلاة الضحى المعهودة عند الناس حينئذ من كونها ثمان ركعات وهو ﷺ إنما كان يصلّيها أربعًا، وهذا هو ما رجّحه القرطبي. انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلم (٥/ ٢٣٠)، وإكمال إكمال المعلم للأُبّي (٢/ ٣٦٤)، وفتح الباري (٣/ ٦٧)، وزاد المعاد (١/ ٣٥٦). (٤) سيأتي حديثها (٤/ ٣٣٠). (٥) تقدَّم حديثه (٢/ ٣٠).