وقال البيهقي - بعد رواية حديث التيمي - "هذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس" السنن الكبرى (٣/ ٤٥). ونقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه قال عن رواية القول: "هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه" زاد المعاد (١/ ١٧٠). هكذا أعله شيخ الإِسلام بعبد الواحد، والأرجح أن العلة فيه من جهة الأعمش حيث رواه عن أبي صالح بالعنعنة، وهو مدلس، وخالفه ثقتان فجعلا الحديث من فعله ﷺ وأما عبد الواحد بن زياد فهو ثقة في الأعمش وفي غيره كما حرره الشيخ صالح الرفاعي في "الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم" ص: ١٤٠، فالحمل فيه على الأعمش أولى" والله أعلم. انظر تصحيح النوويّ للحديث في شرحه على مسلم (٦/ ١٩). (١) تقدَّم حديثه (٤/ ٢٦). (٢) سيأتي حديثه (٤/ ٨٤). (٣) تقدَّم حديثه (٢/ ٥٥٦). فيه: "فصلى ركعتين" ذكرها ست مرات. (٤) تقدّم حديثه (٢/ ١٦٤) فيه: "فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين" وذكر ثنتي عشرة ركعة. (٥) في الأصل: بِسبحة، والصواب ما أثبتُّه كما في الموطأ وبقيّة المصادر. (٦) الموطأ كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: صلاة الضحى (١/ ١٤٣) (رقم: ٢٩). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التهجد، باب: تحريض النبي ﷺ على قيام الليل (١/ ٣٥١) (رقم: ١١٢٨) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى (١/ ٤٩٧) (رقم: ٧٧) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى (٢/ ٦٤) (رقم: ١٢٩٣) من طريق القعنبي. =