للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر حديث رواية هشام عن أبيه، عن عائشة (١)، ورواية أبي سلمة عنها (٢)، وعدد الركعات لابن عباس (٣)، وزيد بن خالد (٤).

٥٢٥ / حديث: "ما رأيت رسول الله يصلي سبحة (٥) الضحى قط. . .". فيه: "وإن كان رسول الله ليدع العمل وهو يحب أن يعمله".

في صلاة الضحى (٦).


= رواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني (١/ ١٠٦، ١٠٨).
وقال البيهقي - بعد رواية حديث التيمي - "هذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس" السنن الكبرى (٣/ ٤٥).
ونقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه قال عن رواية القول: "هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه" زاد المعاد (١/ ١٧٠).
هكذا أعله شيخ الإِسلام بعبد الواحد، والأرجح أن العلة فيه من جهة الأعمش حيث رواه عن أبي صالح بالعنعنة، وهو مدلس، وخالفه ثقتان فجعلا الحديث من فعله وأما عبد الواحد بن زياد فهو ثقة في الأعمش وفي غيره كما حرره الشيخ صالح الرفاعي في "الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم" ص: ١٤٠، فالحمل فيه على الأعمش أولى" والله أعلم. انظر تصحيح النوويّ للحديث في شرحه على مسلم (٦/ ١٩).
(١) تقدَّم حديثه (٤/ ٢٦).
(٢) سيأتي حديثه (٤/ ٨٤).
(٣) تقدَّم حديثه (٢/ ٥٥٦). فيه: "فصلى ركعتين" ذكرها ست مرات.
(٤) تقدّم حديثه (٢/ ١٦٤) فيه: "فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين" وذكر ثنتي عشرة ركعة.
(٥) في الأصل: بِسبحة، والصواب ما أثبتُّه كما في الموطأ وبقيّة المصادر.
(٦) الموطأ كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: صلاة الضحى (١/ ١٤٣) (رقم: ٢٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التهجد، باب: تحريض النبي على قيام الليل (١/ ٣٥١) (رقم: ١١٢٨) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى (١/ ٤٩٧) (رقم: ٧٧) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى (٢/ ٦٤) (رقم: ١٢٩٣) من طريق القعنبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>