(١) انظر: صحيح مسلم (٢/ ٩٠٩) (رقم: ١٩٦). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٩٠٥) (رقم: ١٨٥). (٣) المقصود بزيادة العدل هنا رواية أنس: "سمعت النبي ﷺ يلبّي بالعمرة والحج جميعًا"، فإنَّه زاد على عائشة وابن عباس العمرة، وعلى رواية ابن عباس الأخرى الحج، وهذا من باب زيادة بعض الصحابة على صحابي آخر، ولا خلاف في قبولها، وأما إذا كانت الزيادة من غير الصحابي فتُقبل إذا كان راويها عدلا حافظًا متقنا ضابطا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه، فإن زيادته لا تُقبل، قال الحافظ: هذا حاصل كلام الأئمة. انظره في النكت له (٢/ ٦٩٠، ٦٩١ - ٦٩٢). وممن ذكر هذين الوجهين في الجمع بين الروايات مضيفا إليهما وجوها أخرى ابن العربي وأبو زرعة العراقي انظر: القبس (٢/ ٥٥٨ - ٥٥٩)، وطرح التثريب (٥/ ٢٠ - ٢٢). (٤) تقدَّم ذلك (برقم: ٤٩٣)، من حديث القاسم بن محمَّد عن عمّته عائشة أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثمَّ قال رسول الله ﷺ: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثمَّ لا يحلّ حتى يحلّ منهما جميعًا".