للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوي عن ابن عمر، وجابر، وابن عباس ما يدلّ على الإفراد، وجاء عنهم ما يدلّ على القران (١).


(١) رواية عبد الله بن عمر للإفراد: روى مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة (٢/ ٩٠٤/ رقم: ١٨٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٩٧) من طريق نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله أهلّ بالحج مفردا".
ورواية جابر للإفراد: روى أحمد في المسند (٣/ ٣١٥) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: "أهل رسول الله في حجته بالحج".
قال ابن كثير في البداية (٥/ ١١١): إسناده جيّد على شرط مسلم.
وروى البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤) عن الحاكم وغيره، عن الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن أبي معاوية به، وزاد: "أليس معه عمرة".
قال ابن كثير: وهذه الزيادة غريبة جدًّا، ورواية الإمام أحمد أحفظ. البداية (٥/ ١١١).
قلت: آفتها أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وهو ضعيف عند جميعهم. الميزان (١/ ١١٢)، والتقريب (رقم: ٦٤).
وجاء في حديثه الطويل عند مسلم (٢/ ٨٨٧) (رقم: ١٤٧): "لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة".
وروى ابن ماجه في السنن كتاب المناسك، باب الإفراد بالحج (٢/ ٩٨٨) (رقم: ٢٩٦٦) من طريقين، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر: "أن رسول الله أفرد الحج".
قال ابن كثير في البداية (٥/ ١١١): هذا إسناد جيّد.
وجوّده أيضا ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٣٢) إلا أنَّه قال: وهذا يقينا مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع، ومروي بالمعنى، والناس خالفوا الداروردي في ذلك، وقالوا: أهل بالحج، وأهل بالتوحيد. ورواية ابن عباس للإفراد: روى مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، وباب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (٢/ ٩١٠، ٩١٢) (رقم: ١٩٩، ٢٠٥) من طريقين، عن ابن عباس أنَّه قال: "أهلّ رسول الله بالحج".
رواية ابن عمر للقران: روى البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (١/ ٥١٧) (رقم: ١٦٩١)، ومسلم في الصحيح كتاب الحج باب وجوب الدم على المتمتع. . (٢/ ٩٠١) (رقم: ١٧٤) من طريق سالم، عن ابن عمر أنَّه قال: "تمتّع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج". =

<<  <  ج: ص:  >  >>