ورواية جابر للإفراد: روى أحمد في المسند (٣/ ٣١٥) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: "أهل رسول الله ﷺ في حجته بالحج". قال ابن كثير في البداية (٥/ ١١١): إسناده جيّد على شرط مسلم. وروى البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤) عن الحاكم وغيره، عن الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن أبي معاوية به، وزاد: "أليس معه عمرة". قال ابن كثير: وهذه الزيادة غريبة جدًّا، ورواية الإمام أحمد أحفظ. البداية (٥/ ١١١). قلت: آفتها أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وهو ضعيف عند جميعهم. الميزان (١/ ١١٢)، والتقريب (رقم: ٦٤). وجاء في حديثه الطويل عند مسلم (٢/ ٨٨٧) (رقم: ١٤٧): "لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة". وروى ابن ماجه في السنن كتاب المناسك، باب الإفراد بالحج (٢/ ٩٨٨) (رقم: ٢٩٦٦) من طريقين، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ أفرد الحج". قال ابن كثير في البداية (٥/ ١١١): هذا إسناد جيّد. وجوّده أيضا ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٣٢) إلا أنَّه قال: وهذا يقينا مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع، ومروي بالمعنى، والناس خالفوا الداروردي في ذلك، وقالوا: أهل بالحج، وأهل بالتوحيد. ورواية ابن عباس للإفراد: روى مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، وباب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (٢/ ٩١٠، ٩١٢) (رقم: ١٩٩، ٢٠٥) من طريقين، عن ابن عباس أنَّه قال: "أهلّ رسول الله ﷺ بالحج". رواية ابن عمر للقران: روى البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (١/ ٥١٧) (رقم: ١٦٩١)، ومسلم في الصحيح كتاب الحج باب وجوب الدم على المتمتع. . (٢/ ٩٠١) (رقم: ١٧٤) من طريق سالم، عن ابن عمر أنَّه قال: "تمتّع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج". =