وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢/ ٥٤٥) (رقم: ٢٠٥٥) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الرضاع، باب: ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣/ ٤٥٣) (رقم: ١١٤٧) من طريق يحيى القطان، ومعن بن عيسى. والنسائيُّ في السنن كتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع (٦/ ٤٠٧) (رقم: ٣٣٠٠) من طريق يحيى القطان. وأحمد في المسند (٦/ ٤٤، ٥١) من طريق يحيى القطان. والدارميُّ في السنن كتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع (٢/ ١٥٦) من طريق يحيى القطان، ثلاثتهم عن مالك به. (٢) انظر الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٣) (رقم: ١٧٥٢)، وابن بكير (ل: ١٥٤/ ب) - الظاهرية - ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ١٩٣) (رقم: ٦١٧) - وسقط عروة من إسناده - وهكذا رواه القعنبي ومعن، ويحيى القطان، كما تقدم وابن القاسم والتنيسي وابن وهب كما ذكرهم ابن عبد البر وقال: "رواه يحيى القطان عن مالك، كما رواه سائر أصحاب مالك غير يحيى بن يحيى وحسبك بيحيى بن سعيد القطان إتقانا وحفظا وجلالة" التمهيد (١٧/ ١٢١ - ١٢٢). وقد نبه الخشني أيضًا قبلهما على هذا الوهم فقال: "إنما هو عن سليمان بن يسار عن عروة كما رواه رواة مالك" أخبار الفقهاء والمحدثين (ص: ٣٥٦).