(٢) الموطأ كتاب: الأشربة، باب: تحريم الخمر (٢/ ٦٤٤) (رقم: ٩). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العسل وهو البِتْع (٤/ ١٢) (رقم: ٥٥٨٥) عن طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (٣/ ١٥٨٥) (رقم: ٦٧) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر (٤/ ٨٨) (رقم: ٣٦٨٢) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الأشربة، باب: ما جاء كل مسكر حرام (٤/ ٢٥٧) (رقم: ١٨٦٣) من طريق معن. والنسائيُّ في السنن كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر (٨/ ٦٩٦) (رقم: ٥٦٠٨) من طريق عبد الله بن المبارك وقتيبة. وأحمد في المسند (٦/ ١٩٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. والدارميُّ في السنن، كتاب: الأشربة، باب: ما قيل في المسكر (٢/ ١١٣) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، كلهم عن مالك به. (٣) قال الدارقطني: "يرويه الزهري، واختلف عنه: فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعيب بن أبي حمزة، وأبو أويس، ومعمر وسليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. . . ورواه أيوب بن معبد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فقال فيه "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، ولا يصح هذا اللفظ عن الزهري، ورواه الواقدي عن ابن أخي الزهري وعن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن عروة عن عائشة وقال: ما أسكر الفرَق فالحسو منه حرام، وهذا أيضًا لا يصح عن الزهري، والمحفوظ عن الزهري ما رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومن تابعه". العلل (٥/ ل: ٧٣ - ٧٤). =