للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر أحاديث المرور بين يدي المصلي لابن عباس (١)، ولأبي سعيد (٢)، وأبي جُهَيم (٣).

٥٤٦/ وبه (٤): "كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويُفطر حتى نقول لا يصوم. . .". وذكرت الصّيام في شعبانَ.

في جامع الصيام (٥).


= طريق عبد الله بن يوسف، وفي العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من العمل في الصلاة (١/ ٣٧٣) (رقم: ١٢٠٩) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (١/ ٣٦٧) (رقم: ٢٧٢) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من مسّ الرجل امرأته من غير شهوة (١/ ١١٠) (رقم: ١٦٨) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٦/ ١٤٨، ٢٢٥، ٢٥٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، وعثمان بن عمر، وإسحاق الطباع، كلهم عن مالك به.
(١) تقدَّم حديثه (٢/ ٥٢٦).
(٢) تقدَّم حديثه (٣/ ٢٢٥).
(٣) تقدَّم حديثه (٣/ ١٥٨).
(٤) وقع هنا في الحاشية: "حـ حيث ما وقع قوله وبه كذا فإنما يعني في هذا الباب، أو في هذا الحديث، الباء بمعنى في لغة أندلسية". ا. هـ.
قلت: لعل الناسخ يقصد بقوله في هذا الباب أي بالإسناد السابق؛ لأنه كالباب للأحاديث الواردة تحته، وأما قوله في هذا الحديث فلم يتبين لي وجهه، والله أعلم.
(٥) الموطأ كتاب: الصيام، باب: جامع الصيام (١/ ٢٥٥) (رقم: ٥٦).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: صوم شعبان (٢/ ٥٠) (رقم: ١٩٦٩) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: صيام النبي في غير رمضان (٢/ ٨١) (رقم: ١٧٥) من طريق يحيى النيسابوري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>