للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤٧ / وبه: "عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . .". وفيه: ضرب المثل بالفرّوج.

في الطهارة (١).

ظاهره الوقف، وقد يدخل في المسند المرفوع على المعنى؛ لأنَّ الواجب ما أوجبه الله تعالى، والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المخبر به عنه، والصحابة هم النقلة، فربما نقلوا لفظا، وربما نقلوا معنى، وما كانوا ليوجبوا حكما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله وعائشة قد شاهدت الغسل منه، واغتسلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية الوجوب.

روى عطاء (٢) أنها قالت: "كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعله فنغتسل"، خرّجه قاسم بن أصبغ (٣).


= وأبو داود في السنن كتاب: الصوم، باب: كيف كان صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٨١٣) (رقم: ٢٤٣٤) من طريق القعنبي.
والترمذي في الشمائل (رقم: ٣٠٧) من طريق أبي مصعب الزبيري.
والنسائيُّ في السنن كتاب: الصيام، باب: صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤/ ٥١٤) (رقم: ٢٣٥٠) من طريق عبد الله بن وهب.
وأحمد في المسند (٦/ ١٠٧، ١٥٣، ٢٤٢) من طريق إسحاق الطباع، وعبد الرزاق، وروح، كلهم عن مالك به.
(١) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ٦٦) (رقم: ٧٢).
(٢) هو ابن أبي رباح.
(٣) أورده من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٠٣ - ١٠٤) من طريق عبد الله بن روح، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا عبيد الله بن زياد، عن عطاء قال: قالت عائشة: فذكره.
وكذا أخرجه إسحاق في مسنده (٣/ ٦٣٧) (رقم: ٦٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنّف (١/ ٨٤)، كلاهما من طريق وكيع عن عبيد الله بن زياد به.
والإسناد رجاله ثقات ما عدا عبيد الله بن أبي زياد القدّاح، فقد قال عنه الذهبي في الكاشف (٢/ ١٩٨): "فيه لين"، وقال الحافظ في التقريب (رقم: ٤٢٩٢): "ليس بالقوي"، إلا أنَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>