إسناده صحيح، كما قاله البوصيري. مصباح الزجاجة (٢/ ٢٢). وأخرج أحمد أيضا (٢/ ٣١٤) عن عبد الرزاق عن معمر، عن همام قال: هذا ما حدّثنا به أبو هريرة عن رسول الله ﷺ وفيه: قال رسول الله ﷺ: "إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ"، وإسناده صحيح. وروى النسائي أيضًا (٢/ ١٧٦ - ١٧٧) (رقم: ٢٩٢٥، ٢٩٢٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد كلاهما عن الزهري، عن ابن عبد الله بن عمر - قال شعيب: عبد الله، وقال عقيل: عبيد الله -، عن أبي هريرة أنَّه قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا، وفيه قصة. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا (٢/ ٣٧) (رقم: ١٩٢٦) من طريق الزهري، ومسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠) (رقم: ٧٥) من طريق ابن جريج كلاهما عن أبي بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام مطوّلا وفيه: كذلك حدّثني الفضل بن عباس أو نحوه. وهكذا رواه النسائي في السنن الكبرى (٢٩٣٠، ٢١٣٥، ٢١٣٦) من طرق عن أبي بكر به. وجاء في بعض الروايات عند النسائي في الكبرى (٢/ ١٧٨ - ١٧٩) (رقم: ٢٩٣٢) أنَّه أسنده إلى أسامة بن زيد. وذكر الحافظ في فتح الباري (٤/ ١٧٣) وجهًا للجمع بين هذه الروايات فقال: "يُحمل على أنَّه كان عنده عن كل منهما أي الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، وأن هذا الاختلاف من تصرّف الرواة، منهم من أبهم الرجلين فقال: "حدّثني فلان وفلان"، ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهمًا وتارة مفسّرًا، ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدًا، وأما قوله: "محمَّد وربِّ الكعبة قاله" قال الحافظ: كأنه لشدّة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك".