للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروت أم كلثوم عن أختها عائشة أنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وهي جالسة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثمَّ نغتسل"، خرّجه مسلم (١).

وخَرّج هو والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثمَّ جَهِدها فقد وجب عليه الغسل" (٢).

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل"، خرّجه ابن أبي شيبة (٣).

وانظر رواية ابن المسيّب، عن عائشة (٤).


= يتقوّى بوروده من طرق أخرى، فقد روى الترمذي في السنن، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (١/ ١٨٠) (رقم: ١٠٨)، وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ١٩٩/ ٦٠٨)، وأحمد في المسند (٦/ ١٦١)، وابن الجارود (ص: ٤١) (رقم: ٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٥)، والبيهقيُّ في السنن (١/ ١٦٤) من طرق عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا يُنزل الماء؟ قالت: "فعلت ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا منه".
قال الترمذي: "حديث عائشة حديث حسن صحيح"، وصححه أيضًا ابن كثير في تحفة الطالب (ص: ١٤٠)، وابن الملقن في التذكرة (ص: ٤٢).
وللحديث شواهد أخرى ذكرها المؤلف.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (١/ ٢٧٢) (رقم: ٨٩).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان (١/ ١١١) (رقم: ٢٩١).
ومسلم في صحيحه (١/ ٢٧١) (رقم: ٨٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٨٦)، ومن طريقه ابن ماجه في السنن (١/ ٢٠٠) (رقم: ٦١١)، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
إسناده ضعيف؛ فيه حجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس وقد رواه بالعنعنة، ولأجله ضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٢٥).
(٤) سيأتي (٤/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>