وأخرجه البخاري في صحيحيه كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب (٢/ ٢٤٩) (رقم: ٢٦٤٦)، وفي فرض الخمس (٢/ ٣٩٠) (رقم: ٣١٠٥) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي النكاح، باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٣/ ٣٦٢) (رقم: ٥٠٩٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (٢/ ١٠٦٨) (رقم: ١) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل (٦/ ٤١١) (رقم: ١٣١٣) من طريق معن. وأحمد في المسند (٦/ ٤٤، ٥١، ١٧٨) من طريق يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي. والدارمي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع (٢/ ١٥٥) من طريق روح، ستتهم عن مالك به. (٢) قرَّر الحافظ أيضًا أنَّ عمَّ عائشة هذا ليس بأفلح أخي أبي القعيس. انظر: فتح الباري (٩/ ٤٤). (٣) الموطأ كتاب: الرضاع، باب: جامع ما جاء في الرضاعة (٢/ ٤٧٤) (رقم: ١٧). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات (٢/ ١٠٧٥) (رقم: ٢٤) من طريق يحيى النيسابوري. =