والترمذي في السنن كتاب: الرضاع، باب: ما جاء لا تحرم المصة والمصتان (٣/ ٤٥٦) (رقم: ١١٥٠) من طريق معن. والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة (٦/ ٤٠٩) (رقم: ٣٣٠٧) من طريق معن، وابن القاسم. والدارمي في السنن كتاب: النكاح، باب: كم رضعة تحرم (٢/ ١٥٧) من طريق روح، خمستهم عن مالك به. (١) سورة الأحزاب، الآية: (٣٤). (٢) هكذا الإسناد في الأصل: عبد الرحمن بن القاسم، عن عروة. ولم أقف عليه في مسند البزار لنقص نسخه الخطية، وقد أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب: النكاح، باب: رضاع الكبير (١/ ٦٢٥) (رقم: ١٩٤٤) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، كلاهما عن عائشة. وقال في زيادات تحفة الأشراف (١٢/ ٤١٣): وهو الصواب. وأخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص: ١١٨ - ١١٩) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر وحده عن عمرة عن عائشة، سنده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.