للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري، ومعناه لمسلم (١).

وذكر أبو بكر البزار عن سفيان بن عيينة قال: حفظناه من أربعة، من الزهري، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر، ورُزيق بن حكيم، كُلٌّ يحدّث به عن عمرة، عن عائشة، فأوقفه ثلالة منهم، ورفعه الزهوي عن النبي قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" (٢).

٥٦٣/ حديث: "لو أدرك رسولُ الله ما أحدث النّساء لمنعهنَّ المساجدَ كما مُنِعه نساء بني إسرائيل".

في الصلاة، عند آخره (٣).


(١) انظر: صحيح البخاري كتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٤/ ٢٤٩) (رقم: ٦٧٩٠)، وصحيح مسلم (٣/ ١٣١٢) (رقم: ٢).
(٢) لم أجده في مسند البزار، لكن أخرجه الحميدي في مسنده (١/ ١٣٤) (رقم: ٢٨٠) عن سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا، ثم قال سفيان: وحدّثناه أربعة عن عمرة، عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورُزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع: "ما نسيت ولا طال عليَّ، القطع في ربع دينار فصاعدا".
والحديث من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد، وعبد ربه، ورُزيق أخرجه أيضا النسائي في السنن كتاب: السارق، باب: ذكر الاختلاف على الزهري (٨/ ٤٥١) (رقم: ٤٩٤١) ومن طريق ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، تقدّم في صحيح مسلم.
قال الدارقطني: "ورفعه صحيح عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ". العلل (٥ /ل: ٩٩ / أ).
(٣) الموطأ كتاب: القبلة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد (١/ ١٧٦) (رقم: ١٥).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم (١/ ٢٧٧) (رقم: ٨٦٩) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: التشديد في ذلك (١/ ٣٨٣) (رقم: ٥٦٩) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>