للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُدخل هذا في السند المرفوع، وخرّجه البخاري ومسلم، وغيرهما (١).

وفي إلحاقه بالمرفوع بُعدٌ؛ لأنَّ هذا القول لا يقتضي رفعَ الحديث إلى رسول الله بمنع ولا إباحةٍ، أمَّا المنعُ فإنما أوجبته بشرط الإدراك، والإدراكُ معدومٌ، فالكل غير واقع؛ لأن كلمة لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، وكلُّ هذا ظنٌّ لا مدخل له فيما طريقه النقل، والسنن لا تثبت بالمقاييس، مع أن الذي ذهبت إليه فيه نظر، لأنَّ النبي لم يكن يمنع، ولا يبيح، ولا يأمر، ولا ينهى إلا بأمر الله تعالى، وقد علم الله سبحانه ما يحدثه النساء قبل خلقهن، فلو شاء لمنعهن (٢).

وقد روى أبو الدرداء أن النبي قال: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله ﷿ عافيته، فإن الله تعالى لم يكن ينسى شيئا، ثم تلا: ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ "، خرّجه البزار، وقال: إسناده صالح (٣).


(١) تقدّم تخريحه من صحيح البخاري.
وأخرجه مسلم في صحبحه كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد (١/ ٣٢٩) (رقم: ١٤٤) من طريق سليمان بن بلال، وعبد الوهاب الثقفي، وابن عيينة، وأبي خالد الأحمر، وعيسى بن يونس، كلهم عن يحيى بن سعيد به.
(٢) قال ابن حجر: "وتمسّك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغيير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنَع، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم، حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيّه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضا فالإحداث إنما رقع من بعض النساء لا من جميعهن". فتع الباري (٢/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه البزار في المسند (٣/ ٥٨) (رقم: ٢٢٣١ - كشف الأستار-) من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن رجاء بن حيوة (كذا) - والصواب: عاصم بن رجاء- عن أبيه، عن أبي الدرداء فذكره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>