وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: إدخال البعير في المسجد لعلة (١/ ١٦٦) (رقم: ٤٦٤)، وفي الحج، باب: من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد (١/ ٤٩٩) (رقم: ١٦٢٦)، وفي التفسير (٣/ ٢٩٧) (رقم: ٤٨٥٣) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الحج أيضًا، باب: طواف النساء مع الرجال (١/ ٤٩٨) (رقم: ١٦١٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي باب: المريض يطوف راكبًا (١/ ٥٠١) (رقم: ١٦٣٣) من طريق القعنبي. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على البعير وغيره (٢/ ٩٢٧) (رقم: ٢٥٨) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: المناسك باب: الطواف الواجب (٢/ ٤٤٣) (رقم: ١٨٨١) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: كيف طواف المريض (٥/ ٢٤٥) (رقم: ٢٩٢٥) من طريق ابن القاسم، وفي باب: طواف الرجال مع النساء (رقم: ٢٩٢٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: المريض يطوف راكبًا (٢/ ٩٨٧) (رقم: ٢٩٦١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأحمد في المسند (٦/ ٢٩٠، ٣١٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن مالك به.