وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجنائز، باب: إحداد المرأة على غير زوجها (١/ ٣٩٥) (رقم: ١٢٨١، ١٢٨٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي الطلاق، باب: تحدُّ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا (٣/ ٤٢٠) (رقم: ٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٣٦) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غيره إلا ثلاثة أيام (٢/ ١١٢٣) (رقم: ٥٨) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها (٢/ ٧٢١) (رقم: ٢٢٩٩) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (٣/ ٥٠٠ - ٥٠١) (رقم: ١١٩٥، ١١٩٦، ١١٩٧) من طريق معن. والنسائي في السنن كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية (٦/ ٥١٢ - ٥١٣) (رقم: ٣٥٣٥، ٣٥٣٤، ٣٥٣٣) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (٦/ ٣٢٥، ٣٢٤) من طريق عبد الرزاق، سبعتهم عن مالك به. (٢) سيأتي حديثهما (٤/ ٢٣٣).