للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني به في نسبة أم الولد خاصة، أي إنها أم ولد لإبراهيم لا لهود، ولم يُرد أن الحديث صحيح.

٥٩٣ / حديث: "أن رسول الله حين تَزَوّجَ أمَّ سلمة، وأصبحتْ عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئتِ سبَّعتُ عندكِ وسبّعتُ عندهنّ، وإن شئتِ ثلّتتُ عندكِ ودُرتُ".

في النكاح، باب: المقام عند البكر والأيّم.

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه (١).

ذكره، ولم يسنده إلى أم سلمة، وقد سمعه منها (٢).

وأسنده محمد بن عمر الواقدي عن مالك فزاد فيه: عن أم سلمة (٣).

ووواه سفيان الثووي عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عبد


(١) الموطأ كتاب: النكاح، باب: المقام عند البكر والأيم (١/ ٤١٨) (رقم: ١٤).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (٢/ ١٠٨٣) (رقم: ٤٢) من طريق يحيى النيسابوري، عن مالك به.
وسقطت لفظ: أبيه، من الصحيح، وهي ثابتة في تحفة الأشراف (١٣/ ٣٨).
(٢) أخرجه موصولًا عَن أم سلمة مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٨٣) (رقم: ٤١، ٤٣) من طريق سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن. ومن طريق عبد الواحد بن أيمن، كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة.
قال ابن عبد البر: "هذا حديث ظاهره الانقطاع، وهو متصل مسند صحيح، قد سمعه أبو بكر من أم سلمة، ثم ساقه من طريق تفيد ذلك. التمهيد (١٧/ ٢٤٣).
(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٧٣) عن الواقدي ومعن، عن مالك، لكن بدون تلك الزيادة، وهو المحفوظ عن مالك كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>