قلت: وتابع مالكًا عليه: - سفيان بن عيينة عند البخاري في الصحيح، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (٣/ ٤٦٣) (رقم: ٥٥٣٨). - ومعمر عند عبد الرزاق في المصنف (١/ ٨٤) (رقم: ٢٧٩). (٢) تقدّم حديثه (٢/ ٥٣١). (٣) كذا قال!! وورد في ذلك أيضًا بعض الروايات، لكن أسانيدها غير ثابتة. فقد روي ابن جرير في جامع البيان (١٢/ ٢٩) (رقم: ٢١٧٩١) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن ابن عباس قال: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ (الأحزاب: ٥٠) قال: هي ميمونة بنت الحارث. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٠٧): إسناده منقطع. وروي ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٠٨) عن شيخه الواقدي، وعبد الرزاق في المصنف (٧/ ٧٥) (رقم: ١٢٢٦٦) كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن عكرمة قال: وهبت ميمونة نفسها للنبيّ ﷺ. وإسناده ضعيف لإرساله. وروي عبد الرزاق أيضًا في المصنف (٧/ ٧٥) (رقم: ١٢٢٦٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٤٢١ - ٤٢٢) (رقم: ١٠١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٠ - ٧٢) من طرق عن الزهري أن ميمونة بنت الحارث بن حزن وهبت نفسها للنبيّ ﷺ، وهذا الإسناد أيضًا كسابقه ضعيف لإرساله. فالذي يترجّح هو عدم ثبوت تلك الهبة والله أعلم، ولذا لما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٢٦٣) مرسل ابن شهاب وقتادة قال: والصحيح ما تقدّم، أي أن النبي ﷺ تزوّجها سنة سبع في عمرة القضاء، وراجع إن شئت الرسالة القيِّمة للدكتور عبد العزيز العبد اللطف في أطروحته للدكتوراه بعنوان: "أمهات المؤمنين" (٢/ ٥٠١ - ٥٠٣). (٤) ورد هذا عند البخاري في الصحيح، كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء (٣/ ١٤٥) (رقم: ٤٢٥٩) من حديث ابن عباس رصي الله عنهما.