للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسَرِف (١).


= ميمونة حلالًا وبني بها حلالًا وكنتُ الرسول بينهما.
وهذه الرواية أعلَّت بعلّتين:
١ - مخالفة مالك لمطر الوراق حيث رواه في الموطأ (١/ ٢٨٢) (رقم: ٦٩) عن ربيعة، عن سليمان بن يسار مرسلًا، ووصله مطر، وقد قال فيه الحافظ في التقريب (رقم: ٦٦٩٩): "صدوق كثير الخطأ".
قال الترمذي: "لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة، ورواه مالك مرسلًا، ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا".
٢ - ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥١) بعد أن أورد رواية مطر الموصولة: "وهذا عندي غلط؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان من أبي رافع، فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى".
والحديث الثاني: ما رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٠٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٣٢٤) (رقم: ٨١٤) من طريق ميمون بن مهران قال: دخلت علي صفية بنت شيبة فسألتها: أتزوّج النبي ميمونة وهو محرم؟ قالت: والله لقد تزوّجها وإنهما لحلالان. ورجاله ثقات.
فالروايات في كلا الوجهين متساوية من جهة الثبوت إلا أن هناك قرائن تقوي وقوع النكاح حال الإحلال. منها:
١ - وروده عن ميمونة وهي صاحبة القصة، فيقدم خبرها لكونها أعرف بالقضية وأعلم بها من غيرها.
٢ - وروده من طريق أبي رافع وهو الخاطب (وكنتُ الرسول بينهما).
٣ - موافقته لحديث عثمان بن عفان في النهي عن نكاح المحرم وهناك قرائن أخرى ذكرها أهل العلم.
انظر: معالم السنن (٢/ ١٥٨)، وشرح النووي علي مسلم (٩/ ١٩٤)، ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (ص: ٣٧٢ - ٣٧٣) وأمهات المؤمنين (٢/ ٥١٦).
(١) انظر: الطبقات لابن سعد (٨/ ١٠٥)، وجوامع السيرة لابن حزم (ص: ١٧٤)، والسير (٢/ ٢٣٩).
وسَرِف: بفتح أوله وكسر ثانيه بعده فاء، واد متوسط الطول من أودية مكة، يأخذ مياه ما حول الجعرانة -شمال شرقي مكة- ثم يتجه غربًا، فيمر علي اثني عشر كيلًا، شمال مكة. المعالم الأثيرة (ص: ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>