للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر حديث عائشة من طريق عروة (١)، وعمرة (٢)، وحديث ابن عباس (٣).

٦٠٣ / وبه: "قالت: إنَّ رسول الله كان يأمر أن يُبردها بالماء" تعني الحمّي.

في الجامع (٤).

وفيه: فعل أسماء (٥).

حديث: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدمُ من الحيضة فَلْتَقْرِصْه، ثم لتَنْضَحْه بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه".

في أبواب الحيض.

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر (٦).


= وكذا أحمد في المسند (٣/ ٣ - ٤) من طريق عبّاد بن راشد، عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة، وهو المنذر بن مالك عن أبي سعيد قال: شهدنا مع رسول الله جنازة … فذكره.
قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٤٨): "رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح".
(١) تقدّم حديثها (٤/ ٣٠).
(٢) تقدّم حديثها (٤/ ١٢٠).
(٣) تقدّم حديثها (٢/ ٥٤٢).
(٤) الموطأ كتاب: العين، باب: الغسل بالماء من الحمي (٢/ ٧٢٠) (رقم: ١٥).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطب، باب: الحمي من فيح جهنّم (٤/ ٤٠) (رقم: ٥٧٢٤) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٣٧٩) (رقم: ٧٦١١) من طريق قتيبة وابن القاسم، ثلاثتهم عن مالك به.
(٥) هو أنها كانت إذا أُتيت بالمرأة وقد حُمَّت تدعو لها، أخذت الماء فصبّته بينها وبين جيبها.
(٦) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: جامع الحيضة (١/ ٧٦) (رقم: ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>