للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا وقع في كتاب يحيى بن يحيى (١). "هشام بن عروة، عن أبيه".

وقوله فيه: عن أبيه، وهم انفرد به، لم يُتابَع عليه (٢)، وإنما رواه هشام عن فاطمة، وهي زوجه وابنة عمّه المنذر، وعروة لا يروي عنها (٣).

والحديث مخرج في الصحيح من طريق مالك وغيره عن هشام، عن زوجه فاطمة من غير واسطة (٤).

٦٠٥ / حديث: "جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منًى بغَلَس .. ".

فيه: فقالت: "قد كنَّا نفعل ذلك مع من هو خير منك".


(١) هو كما قال في المطبوعة، وكذا في نسختي المحمودية (أ) (ل: ١١ / ب)، و (ب) (ل: ١٢ / أ).
(٢) انظر الموطأ برواية:
- أبي مصعب الزهري (١/ ٦٦) (رقم: ١٦٦)، وسويد بن سعيد (ص: ٧٤) (رقم: ٦٥).
وهكذا قال عبد الله بن يوسف عند البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: غسل دم الحيض (١/ ١١٦) (رقم: ٣٠٧).
- وعبد الله بن وهب عند مسلم في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (١/ ٢٤٠) (رقم: ١١٠).
- والقعنبي عند أبي داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (١/ ٢٥٥) (رقم: ٣٦١).
فكلهم رووه عن هشام بن عروة، عن زوجه فاطمة من غير واسطة.
تنبيه: وقع في الرواية المطبوعة من رواية القعنبي (ص: ٨١)، وكذا في النسخة الأزهرية منها (ل: ١٣ / ب) (عن هشام بن عروة، عن أبيه)، كما وقع عند يحيى بن يحيى، وهذا خطأ أيضًا.
(٣) نبّه عليه أيضًا محمد بن الحارث الخشني، وابن عبد البر، والقاضي عياض.
وقال أبو عمر: "الرواية بالواسطة هي رواية ابنه عبيد الله عنه، وأمر ابن وضاح بطرح (عن أبيه). انظر: أخبار الفقهاء والمحدّثين (ص: ٣٥٠)، والتمهيد (٢٢٩/ ١٢٢)، والتقصي (ص: ١٩٦)، ومشارق الأنوار (٢/ ٣٣٣).
(٤) انظر: صحيح البخاري كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم (١/ ٩٣) (رقم: ٢٢٧)، وكتاب: الحيض، باب: غسل دم الحيض (١/ ١١٦) (رقم: ٣٠٧).
وصحيح مسلم كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (١/ ٢٤٠) (رقم: ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>