(٢) انظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهري (١/ ٦٦) (رقم: ١٦٦)، وسويد بن سعيد (ص: ٧٤) (رقم: ٦٥). وهكذا قال عبد الله بن يوسف عند البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: غسل دم الحيض (١/ ١١٦) (رقم: ٣٠٧). - وعبد الله بن وهب عند مسلم في صحيحه كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (١/ ٢٤٠) (رقم: ١١٠). - والقعنبي عند أبي داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (١/ ٢٥٥) (رقم: ٣٦١). فكلهم رووه عن هشام بن عروة، عن زوجه فاطمة من غير واسطة. تنبيه: وقع في الرواية المطبوعة من رواية القعنبي (ص: ٨١)، وكذا في النسخة الأزهرية منها (ل: ١٣ / ب) (عن هشام بن عروة، عن أبيه)، كما وقع عند يحيى بن يحيى، وهذا خطأ أيضًا. (٣) نبّه عليه أيضًا محمد بن الحارث الخشني، وابن عبد البر، والقاضي عياض. وقال أبو عمر: "الرواية بالواسطة هي رواية ابنه عبيد الله عنه، وأمر ابن وضاح بطرح (عن أبيه). انظر: أخبار الفقهاء والمحدّثين (ص: ٣٥٠)، والتمهيد (٢٢٩/ ١٢٢)، والتقصي (ص: ١٩٦)، ومشارق الأنوار (٢/ ٣٣٣). (٤) انظر: صحيح البخاري كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم (١/ ٩٣) (رقم: ٢٢٧)، وكتاب: الحيض، باب: غسل دم الحيض (١/ ١١٦) (رقم: ٣٠٧). وصحيح مسلم كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (١/ ٢٤٠) (رقم: ١١٠).