للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قول عام للجنس، يدخل فيه الرجال والنساء، فما نقله واحد منهم عنه وجب قبوله، وعلى هذا جمهورُ السلف إلَّا من شذّ (١)، ولسنا نتنزّل في


= (عامة أحاديثه مناكير)، وقال العقيلي: "يحدث بمناكير ولا يتابع على كثير من حديثه"، ولأجل هذه العلل قال البيهقي في المدخل (ص: ١٦٣): "هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد".
وقال الزركشي: "هذا الإسناد فيه ضعفاء، وقد روي بهذا اللفظ من طرق كثيرة ولا يصح".
المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص: ٨٣).
وانظر ترجمة جويبر في: تاريخ ابن معين - رواية الدوري - (٢/ ٨٩)، والضعفاء للنسائي (ص: ١٦٣) (رقم: ١٠٤)، والضعفاء للدارقطني (ص: ١٧١) (رقم: ١٤٧).
وانظر ترجمة صاحبه سليمان بن أبي كريمة في: الجرح والتعديل (٤/ ١٣٨)، والكامل في ضعفاء الرجال (٣/ ١١١٢)، والضعفاء للعقيلي (٢/ ١٣٨).
وللحديث طرق أخرى كثيرة أيضًا، لكن لم يصح شيء منها عن النَّبِيّ .
انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق (١/ ٤١٩) وكشف الخفاء للعجلوني (١/ ١٣٢) وسلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني (رقم: ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١).
(١) اختلف أهل العلم فيما يفيده خبر الواحد العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله على أقوال:
١ - إِنَّهُ لا يفيد إلَّا الظن، وهذا مذهب جمهور الأصوليين.
٢ - إِنَّهُ يفيد العلم إذا احتفت به قرائن أخرى، وهذا اختيار الآمدي وابن الحاجب وإمام الحرمين.
٣ - إِنَّهُ يفيد العلم ويجب قبوله والعمل به في العقائد والأحكام على السواء، وإليه ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره جماعة من أصحابه، وهو قول جمهور أهل الظاهر وجمهور أهل الحديث.
قال ابن القيّم: فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك، والشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، وداود بن علي وأصحابه، كأبي محمد بن حزم، ونصّ عليه الحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي.
وقال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني : التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه قبول خبر الآحاد في الأصول والفروع على حد سواء، وأن عدم قبولها يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النَّبيِّ .
والأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد كثيرة جدًّا، ذكر الشافعي جملة منها في الرسالة، وجمعها =

<<  <  ج: ص:  >  >>