للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس في حديث الموطأ ذكر عدّة المختلعة، وروى محمد بن عبد الرحمن، عن الرُّبيِّع بنت معوِّذ بن عفراء أن ثابت بن قيس بن شَمَّاس ضرب امرأته فكسر يَدَها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه .. وذكر الحديث، وفيه: "فأمرها رسول الله أن تَتَربَّصَ حيضةً واحدةً وتلحق بأهلها"، خرّجه النسائي (١).

وخرّج الترمذي وأبو داود من طريق هشام بن يوسف (٢)، عن معمر عن عمرو بن مسلم (٣)، عن عكرمة عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي فأمرها أن تعتدَّ بحيضة". لفظ الترمذي (٤).


(١) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة (٦/ ٤٩٧) (رقم: ٣٤٩٧) من طريق شاذان بن عثمان، عن أبيه، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن به.
ورواته ثقات ما عدا شاذان، فقد قال الحافظ عنه في التقريب (رقم: ٤١١٢): "مقبول".
لكن للحديث طرق أخرى أوردها المؤلف بعد هذا، فهو صحيح بمجموعها.
وقد أخرجه من هذا الوجه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٦٥) (رقم: ٦٧١) لكن في إسناده ابن لهيعة.
(٢) تصحّف في الأصل إلى هاشم، والصواب ما أثبته كما ورد عند أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب التراجم والرجال. انظر: تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٦٥)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٥١)، والتقريب (رقم: ٧٣٠٩).
(٣) تصحّف في الأصل إلى سُليم، والصواب ما أثبته، وهو عمرو بن مسلم الجَنَدي اليماني، كما ورد عند أبي داود والترمذي والتقريب وأصوله.
(٤) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الخلع (٣/ ٤٩١) (رقم: ١١٨٥) وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: في الخلع (٢/ ٦٦٩) (رقم: ٢٢٢٩)، والدارقطني في =

<<  <  ج: ص:  >  >>