والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم (٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤) (رقم: ٣٢٤٥) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (٦/ ٤١٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق الطباع، خمستهم عن مالك به. (١) انظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهري (١/ ٦٤٥) (رقم: ١٦٦٥)، وسويد (ص: ٣٣٩) (رقم: ٧٥٦)، وابن بكير (ل: ٥٠ / أ) - الظاهرية - وهي رواية جماعة الرواة كما قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٣٦). قال الخشني: "هذا غلط من يحيى، إنما هو أبو جهم بن حذيفة كما روته الرواة". أخبار الفقهاء (ص: ٣٥٤). وقال ابن عبد البر والقاضي عياض: لا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام، وإنما هو أبو جهم بن حذيفة. انظر: التمهيد (١٦/ ١٣٦)، ومشارق الأنوار (٢/ ٢٧٦). قلت: ورد عند ابن القاسم (ل: ٣٥ / أ) بمثل ما جاء عند يحيى بن يحيى، وهو خطأ أيضًا. (٢) تصحّف في موضعين من الأصل إلى "أبي الجهيم" مصغّرًا، والصواب المثبت. (٣) الذي وقع في سياق مسلم في الصحيح (٢/ ١١١٩) (رقم: ٤٧): "فخطبها معاوية وأبو جهم" غير منسوب، وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوي، القرشي، وهو المعنيُّ في حديث فاطمة بنت قيس هذا كما قال، ابن عبد البر والقاضي عياض، والنووي، والأبّي، وابن حجر، وأما أبو الجهم بن صُخير الواقع في إسناد مسلم أو أبو الجهم صخير كما وقع في إسناد ابن أبي شيبة في =